ويصح بماء المطر وماء العيون والآبار، والبحار إن لم تتغير أحد الأوصاف، وإن تغير ولو بطاهر لم يخرج على الراجح، والخلاف في المذهب وغيره، ويجري في الوضوء كغيره ما تغير بطول مكث.
أو تراب أو زرنيخ يجريه عليهما ما لم يتغير به لون الجسد، وأجيز بمتغير التراب ولو ألقي فيه وتغير به لون الجسد، وبمتغير بطحلب أو بمكان محلا له أو متوالد عنه، ولا يقف غالبا، فلو أنتن ماء بضفدع مات فيه، أو حوت وهما منه، أو تغير لونه أو طعمه بهما جاز الوضوء به.
ورخص في تغيير قليل، وفي تغير بما لم يطبخ فيه، ولم يعتبر قوم تغيير الرائحة، والصحيح اعتباره إلا إن قل، ولا يجوز بنجس إجماعا، وهو ما وقع فيه شيء نجس مطلقا إن كان أقل من قلتين، ويقيد تغيير أحد الأوصاف إن كان قلتين أو أكثر، ورخص ما لم تتغير كلها، وقال مال: بطهارته إن لم يتغير أحد الأوصاف ولو أقل من قلتين.
والقلة قربة وربع، وقيل مائتا رطل وخمسون رطلا، ويقول أكثر أصحابنا: أن القلة الجرة التي يحملها الخادم في العادة الجارية في استخدام العبيد بها، ولزوم الوضوء فإن قدر على الماء ولم يمنع منه عدو أو سبع، أو خوف فوات الرفقة أو نحو ذلك من المضرات.
وإن لم يجد الماء إلا بالشراء لزمه شراؤه إن لم يزد عليه في الثمن على مختار الإيضاح، وقيل: مطلق، وقيل: لا مطلق، وإن لم يجد الماء إلا بالدين أو بالسلف لزمه، وقيل: لا، وهو الصحيح في الإيضاح في الدين معللا بأن الله لم يكلفنا أن نقضي الدين بالدين.
والصحيح عند بعض: لزومه بالدين أو السلف؛ لأنه قد صدق عليه أنه وجد الماء، وفيه أنه لم يجد الماء إذا لم يجده إلا بدين ولا سلف، وحق المخلوق يصعب ولزمه عندي قبول هبة الماء يتوضأ به، ويجب قبول تبرع من يتبرع إليه بحمل الماء من موضعه، ولا يكلف قوة غيره إلا قوة عبيده وإمائه، ولا يجزيه أن يتوضأ له غيره ولو عبده، قيل: ولا أن يصب له في أعضائه، وقيل: بجواز أن يصب عليها ويحرك المتوضي.
صفحہ 80