وأما مس الميتة فناقض ولو يابسة ويابسا ما لاقاها ولو كانت لمتولي على المختار، إن النقض بها سنة لقوله صلى الله عليه وسلم: مس الميتة ينقض الوضوء لأنه نجاسة، أما إذا غسل الميت فلا نقض بغسله إلا مس العورة أو النجس، وقيل: إن مس ميتة المتولي غير ناقض وكملاقاة أبدان الأجنبيات الحرائر غير المتبرجات عمدا إذا كن ممن توجد اللذة لمسهن على غير سبيل المعالجة والتنجية، ولا نقض لمس بدن المحرمة إلا أن تعمد مس ما حرم نظرة أو مس بشهوة، وكذا الإماء، قيل: والمتبرجات.
وأفاد عمر أبي بكر عائشة في فخذها بيده جواز مس المحرمة في موضع لا ينظره إذا كان المس من فوق الثوب، وأفاد أنه يجوز للأب أن يؤدب ابنته المتزوجة كما لزوجها، وجاز النظر لمن لا يفتن كالعجوز ونساء تهامة ولو لغير الكف والوجه، وكذا المس، وقيل: المس أشد من النظر وهو الصحيح، فلا يجوز مس ما جاز نظره من الأجنبيات كالوجه والكف، وقيل: يجوز كما علمت.
وفي السؤالات: اللمس أشد من النظر، وقيل: ولو من فوق الثوب فمس ما لا يجوز مسه ناقض ولو من غير مباشرة، وكمس فرج الدابة أو غيره لشهوة، ولا نقض لمسه من غير شهوة إلا لنجس رطب، وينتقض إذا مس فرج نفسه أو غيره ذكر أو أنثى عمدا ولو بظاهر كفه، وعلى الصحيح إلا مسه يحائل أو مسه في الصلاة لظن في حدث، وإن مسه خطأ أو نسيانا فالنقض على المختار عندهم،كما ينتقض بمس النجس الرطب وخروج الريح بلا عمد والحائل غير الكثيف كالحائل الكثيف ما لم تلاق اليد البدن نفسه على ما ظهر لي.
ولا نقض على المختار بمسه بغير اليد، والناقض مسه من فرجه وفرج زوجته، وفرج سريرته القبل والدبر، وما بينهما والمقعدتان والعانة وأنثياه.
صفحہ 102