453

الجامع الصغیر

الجامع الصغير

ناشر

عالم الكتب

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1406 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

عن الميت من ثلث ما يبقى وكذلك إن دفعه إلى رجل ليحج به فضاع من يده وقال أبو يوسف (رحمه الله) إن كان ذلك مستغرقا للثلث لم يرجع بشيء وإلا رجع بتمام الثلث وقال محمد (رحمه الله) لا يرجع بشيء لأن مقاسمة الوصي الورثة جائزة

رجل أوصى بثلث ألف درهم فدفعها الورثة إلى القاضي فقسمها القاضي والموصى له غائب فقسمته جائزة رجل أوصى إلى رجل فقبل في حياة الموصي فقد لزمته وإن ردها في حياته في غير وجهه لم يكن ردا وإن رد في وجهه فهو رد وإن لم يقبل حتى مات الموصي فقال لا أقبل ثم

صفحہ 529