426

الجامع الصغیر

الجامع الصغير

ناشر

عالم الكتب

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1406 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

والقطع عمد فلها مهر مثلها ولا شيء عليها وإن كان خطأ رفع عن العاقلة مهر مثلها ولهم ثلث ما ترك الميت وصية وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) وكذلك إذا تزوجها على اليد رجل قطعت يده فاقتص له من اليد ثم مات فإنه يقتل المقتص منه والله أعلم

باب فى القتيل يوجد فى الدار والمحلة

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) فى رجل اشترى دارا فلم يقبضها حتى وجد فيها قتيل فهو على عاقلة البائع وإن كان في البيع خيار لأحدهما فهو على عاقلة الذي الدار فى يده وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) إذا لم يكن خيار فعلى عاقلة المشترى وإن كان خيار فعلى عاقلة الذي تصير الدار له قوم باعوا دورهم إلا رجلا بقي له

صفحہ 502