أرض أخرى فلا ضمان عليه رجل استأجررحا فانقضت الإجارة فردها على المؤاجر وإن كانت عارية فردها على المستعير يعني حجر الرحا لأن في حمل ذلك مؤنة خياط أو صائغ أقعد في الحنوت من يطرح عليه العمل بالنصف فهو جائز
رجل استأجر بيتا شهرا بدرهم فكلما سكن يوما فعليه الأجر بحسابه وكذا إكراء الإبل إلى مكة وإجارة الأرض رجل اكترى من رجل إبلا بغير
صفحہ 450