323

الجامع الصغیر

الجامع الصغير

ناشر

عالم الكتب

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1406 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

قضاها فالشهادة جائزة على القرض شاهدان شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمس مائة والمدعي يقول لم يكن لي إلا الألف فشهادة الذي شهد بألف وخمس مائة باطلة شاهدان أقرا أنهما شهدا يزور لم يضربا وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يضربان شاهدان شهدا على رجل أنه سرق بقرة واختلفا في لونها قطع وإن قال أحدهما بقرة والآخر ثور لم يقطع وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) لا يقطع في الوجهين جميعا

صفحہ 391