317

الجامع الصغیر

الجامع الصغير

ناشر

عالم الكتب

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1406 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی

في الزائغة القصوى فإن كانت مستديرة قد لصق طرفاها فلهم أن يفتحوا عبد في يد رجل أقام رجلان عليه البينة أحدهما يغصب والآخر بوديعة فهو بينهما

رجل ادعى في دار دعوى فأنكرها الذي هي في يده ثم صالحه منها فهو جائز رجل ادعى دارا في يد رجل أنه وهبها له في وقت فسئل البينة فقال جحد الهبة فاشتريتها منه فأقام بينة على الشراء قبل الوقت الذي ادعى فيه الهبة لم يقبل بينته رجل في يده دار ادعى رجل أنه اشتراها من فلان وأقام بينة وقال الذي هي في يده فلان ذلك

صفحہ 385