311

الجامع الصغیر

الجامع الصغير

ناشر

عالم الكتب

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1406 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی

كتاب الضمان

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل باع لرجل ثوبا وضمن له الثمن أو مضارب ضمن ثمن ما باع أو رجلان باعا عبدا صفقة واحدة وضمن أحدهما لصاحبه حصته من الثمن فالضمان باطل رجل ضمن عن عبد مالا لا يجب عليه حتى يعتق ولم يسم حالا ولا غيره فهو حال رجل ضمن عن آخر خراجه ونوائبه وقسمته فهو جائز رجل قال لآخر لك علي مائة إلى شهر فقال المدعي هي حالة

صفحہ 379