296

الجامع الصغیر

الجامع الصغير

ناشر

عالم الكتب

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1406 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

والله أعلم

مسائل من كتاب البيوع لم تشاكل الأبواب

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل قال لآخر بع عبدك من فلان بألف على أني ضامن لك من الثمن خمسمائة سوى الألف فهو جائز ويأخذ الألف من المشتري والخمسمائة من الضامن وإن قال على أني ضامن لك خمسمائة سوى الألف ولم يقل من الثمن

صفحہ 364