296الجامع الصغیرالجامع الصغيرMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 ہجریمحمد بن الحسن الشيباني - 189 ہجریناشرعالم الكتبایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1406 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافHanafi jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸والله أعلممسائل من كتاب البيوع لم تشاكل الأبوابمحمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل قال لآخر بع عبدك من فلان بألف على أني ضامن لك من الثمن خمسمائة سوى الألف فهو جائز ويأخذ الألف من المشتري والخمسمائة من الضامن وإن قال على أني ضامن لك خمسمائة سوى الألف ولم يقل من الثمنصفحہ 364کاپیاشتراکAI سے پوچھیں