291

الجامع الصغیر

الجامع الصغير

ناشر

عالم الكتب

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1406 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی

فهو جائز ويبطل البيع أجمع

باب في الرجل يغصب شيئا فيبيعه أو يبيع عبدا لغيره بغير أمره

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل غصب عبدا فباعه فأعتقه المشتري ثم أجاز المولى البيع فالعتق جائز استحسانا وقال محمد (رحمه الله) لا يجوز وإن قطعت يد العبد فأخذ أرشها ثم أجاز البيع فالأرش للمشتري ويتصدق بما زاد على نصف الثمن وإن باع المشتري من آخر ثم أجاز المولى البيع لم يجز البيع الثاني وإن لم يبعه المشتري ومات في يده أو قتله ثم أجاز البيع لم يجز

رجل باع عبد رجل بغير أمره فأقام المشتري بينه على إقرار

صفحہ 359