267

الجامع الصغیر

الجامع الصغير

ناشر

عالم الكتب

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1406 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی

برطل من شحم البطن أو بيضة ببيضتين أو جوزة بجوزتين أو فلسا بفلسين أو تمرة بتمرتين يدا بيد بأعيانها يجوز وهو قول أبي يوسف (رحمه الله) وقال محمد (رحمه الله) لا يجوز فلس بفلسين ويجوز تمرة بتمرتين وكل شيء ينسب إلى الرطل فهو وزني رجل اشتى شيئا مما يكال أو يوزن أو يعد فباعه قبل أن يكله أو يزنه أو يعده فالبيع فاسد فيما يكال أو يوزن وإن اشترى شيئا مذارعة فباعه قبل الذرع جاز

صفحہ 335