263

الجامع الصغیر

الجامع الصغير

ناشر

عالم الكتب

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1406 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی

نصرانيا ببيع خمر أو شرائها فهو جائز وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) لا يجوز على المسلم

رجل اشترى جارية بيعا فاسدا وتقابضا فليس للبائع أن يأخذها حتى يرد الثمن وإن مات البائع فالمشتري أحق بها حتى يستوفي الثمن رجل باع دارا بيعا فاسدا فبناها المشتري فعليه قيمتها شك يعقوب (رحمه الله) في الرواية وقال يعقوب ومحمد (رحمهما الله) ينقض البناء ويرد الدار رجل

صفحہ 331