233

الجامع الصغیر

الجامع الصغير

ناشر

عالم الكتب

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1406 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
عراق

بحجر أو عصا أو سيف فهو سواء وإن لم يقتل ولم يأخذ المال حتى أخذ وقد جرح اقتص منه مما فيه القصاص وأخذ الأرش مما فيه الأرش وذلك إلى الأولياء وإن أخذ مالا ثم جرح قطعت يده ورجله من خلاف وبطلت الجراحات وإن لم يجرح ولم يأخذ المال طلب وأوجع ضربا ولم يبلغ به أربعين سوطا وأودع في السجن حتى يحدث توبة وإن أخذ بعدما تاب وقد قتل تحديدة

صفحہ 301