218

الجامع الصغیر

الجامع الصغير

ناشر

عالم الكتب

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1406 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی

ربع الدية وحد فإن لم يحد المشهود عليه حتى رجع أحدهم حدوا جميعا فإن كانوا خمسة فرجع أحدهم فلا شيء عليه وإن رجع آخر حدا أو غرما ربع الدية أربعة شهدوا على رجل بالزنى فزكوا فرجم فإذا الشهود مجوس أو عبيد فالدية على المزكين وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) الدية على بيت المال أربعة شهدوا على رجل بالزنى فأمر الإمام برجمه فضرب رجل عنقه ثم وجد الشهود عبيدا فعلى القاتل الدية وإن

صفحہ 286