210

الجامع الصغیر

الجامع الصغير

ناشر

عالم الكتب

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1406 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی

أبي يوسف (رحمه الله) وقال محمد (رحمه الله) يؤخذ باقراره في الخمر ايضا قان شهد عليه الشهود بشرب الخمر وريحها يوجد منه أو جاؤا به سكران حد وإن شهدوا بعدما ذهب ريحها والسكر لم يحد وهو قول ابي يوسف (رحه الله) وقال محمد (رحمه الله) يحد فإن أخذه الشهود وريحها يوجد أو هو سكران فذهبوا به من مصر إلى مصر فيه الإمام فانقطع ذلك قبل أن ينتهوا به حد في قولهم جميعا والسكران الذي يحد هو الذي لا يعقل منطقا

صفحہ 278