183

الجامع الصغیر

الجامع الصغير

ناشر

عالم الكتب

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1406 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی

أعتق عبديه فالشهادة باطلة الا ان يكون في وصية استحسان ذكره في العتاق وإن شهدا أنه طلق إحدى امرأتيه جازت الشهادة ويجبر أن يطلق أحداهما وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) الشهادة في العتق كذلك والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب

باب العتق على جعل والكتابة

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل قال لعبده أنت حر بعد موتي على ألف درهم فالقبول بعد الموت رجل اعتق عبده

صفحہ 251