178

الجامع الصغیر

الجامع الصغير

ناشر

عالم الكتب

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1406 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی

مدبرا ولا يضمنه الثلث الذي ضمن وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) هو مدبر للذي دبره أول مرة ويضمن ثلثي قيمته لشريكه موسرا كان أو معسرا جارية بين شريكين زعم أحدهما أنها أم ولد لصاحبه وأنكر صاحبه فهي موقوفة يوما وتخدم المنكر يوما وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) إن شاء المنكر استسعى الجارية في نصف قيمتها ثم تكون حرة لا سبيل عليها أم ولد بين رجلين أعتقها أحدهما وهو موسر فلا ضمان عليه وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يضمن نصف قيمتها

يدخل فلان غدا هذا الدار فهو حر وقال الآخر إن دخل فهو حر

صفحہ 246