167

الجامع الصغیر

الجامع الصغير

ناشر

عالم الكتب

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1406 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی

أو رجل أو امرأتين إلا أن يكون حبلا ظاهرا أو يكون الزوج أقر بالحبل فتقبل شهادة امرأة عدلة وكذلك الطلاق البائن وإن أقر الزوج بالحبل فجاءت بولد فنفاه وقد شهدت امرأة على الولادة فإن الزوج يلاعن

وإذا قال الزوج لها اذا ولدت فأتت طالق فشهدت امرأة على الولادة لم تطلق وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) تطلق فإن كان الرجل قد أقر بالحبل فقالت قد ولدت طلقت وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) في جميع هذه الوجوه لا تصدق على الولادة حتى تشهد امرأة عدلة رجل

صفحہ 235