159

الجامع الصغیر

الجامع الصغير

ناشر

عالم الكتب

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1406 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی

طلق امرأته ثم صح ثم مات لم ترث وإن طلقها ثلاثا في مرضه فارتدت ثم أسلمت ثم مات لم ترث فإن لم ترتد بل طاوعت ابن زوجها في الجماع ورثت رجل قذف وهو صحيح ولاعن في المرض ورثت وقال محمد (رحمه الله) لا ترث وإن كان القذف ايضا في المرض ورثت في قول أبي حنيفة (رضي الله عنه) وقولهما فإن آلى وهو صحيح فبانت في مدة الإيلاء وهو مريض لم ترث وإن كان الإيلاء في المرض أيضا ورثت والطلاق الذي يملك الرجعة فيه ترث به في جميع الوجوه وكل ما ذكرنا أنها ترث فإنما ترث إذا مات وهي في العدة والله اعلم بالصواب

صفحہ 227