157

الجامع الصغیر

الجامع الصغير

ناشر

عالم الكتب

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1406 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی

أو اختلعت منه ثم مات وهي في العدة لم ترث منه وإن قالت طلقني للرجعة فطلقها ثلاثا ورثته وإن قال لها طلقتك ثلاثا في صحتي وانقضت عدتك فصدفته ثم أقر لها بدين أو أوصى لها بوصية فلها الأقل من ذلك ومن الميراث وقال أبو يوسف ومحمد إقراره جائز ووصيته وإن طلقها في مرضه ثلاثا بأمرها ثم أقر لها بدين أو أوصى لها فلها الأقل من ذلك ومن الميراث في قولهم رجل محصور أو في صف القتال طلق امرأته ثلاثا لم

صفحہ 225