139

الجامع الصغیر

الجامع الصغير

ناشر

عالم الكتب

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1406 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی

اعتدي وقال نويت بالأولى طلاقا وبالباقيتين الحيض دين القضاء وإن قال لم أنو بالباقيتين شيئا فهي ثلاث وإن قال أمرك بيدك اليوم وبعد غد لم يدخل الليل في ذلك وإن ردت الأمر في يومها بطل أمر ذلك اليوم وكان بيدها بعد غد وإن قال أمرك بيدك اليوم وغدا دخل الليل في ذلك ولو قال أمرك بيدك اليوم كان الأمر بيدها إلى غروب الشمس ولو قال في اليوم يخرج الأمر من يدها بقيامها من المجلس

ولو قال أمرك بيدك يوم يقدم فلان فلم تعلم بقدومه حتى مضى ذلك اليوم وعلمت بقدومه بالليل فلا خيار لها ولو قال لامرأة يوم أتزوجك فأنت طالق فتزوجها ليلا حنث وإن جعل امرها بيدها فمكث يوما لم

صفحہ 207