112

الجامع الصغیر

الجامع الصغير

ناشر

عالم الكتب

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1406 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی

قوله في نصف المهر هو قول محمد (رحمه الله) وقال أبو يوسف (رحمه الله) القول قوله بعد الطلاق وقبله الا ان يأتي بشيء قليل

رجل تزوج امرأة على هذين العبدين فإذا أحدهما حر فليس لها إلا الباقي إذا ساوى عشرة دراهم ولها في قول أبي يوسف (رحمه الله) العبد وقيمة الحر عبدا وقال محمد (رحمه الله) لهما العبد الباقي وتمام مهر مثلها

صفحہ 180