104

الجامع الصغیر

الجامع الصغير

ناشر

عالم الكتب

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1406 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی

أو زوج ابنا له وهو صغير بمائة الف ومهرمثلها عشرة آلاف جائز وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) لا يجوز أن يحط من مهر الابنة ولا أن يزيد على الابن إلا بما يتغابن الناس فيه رجل أمر رجلا أن يزوج بنتا له صغيرة فزوجها والأب حاضر جازت شهادة المزوج وإن كان الأب غائبا لم تجز نصراني له بنت صغيرة مسلمة فزوجها لم يجز رجل زوج بنته وهي صغيرة عبدا أو زوج

صفحہ 172