جامع مسند
مستخرج البجيري على الجامع الصحيح للبخاري - مخطوط
اصناف
_حاشية 152 - حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب (1)، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه عن قول الله: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء}، قالت: يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها، تشاركه في مالها فتعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن، قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله: {يستفتونك (2) في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن} قالت: والذي ذكر الله أنه يتلى في الكتاب الآية الأولى التي قال الله فيها [24/ أ]: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء}، قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: {وترغبون أن تنكحوهن} رغبة أحدكم على يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، ونهوا أن ينكحوا ما ترغبون في مالها وجملها من يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن.
صفحہ 150