جامع المسانيد

ابن الجوزي d. 597 AH
90

جامع المسانيد

جامع المسانيد

تحقیق کنندہ

الدكتور علي حسين البواب

ناشر

مكتبة الرشد

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

للمطلّقة ثلاثًا أو للمُتوفّى عنها؟ قال: "هي للمطلّقة ثلاثًا والمُتوفّى عنها" (١). (٦) الحديث السادس: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن سعيد قال: أخبرنا هشام ابن عروة قال: أخبرني أبي قال: أخبرنا أبو أيّوب أن أُبيًّا حدَّثَه قال: سألتُ رسول اللَّه ﷺ قُلْتُ: الرّجلُ يُجامعُ أهله ولا يُنْزِل. قال: "يغسلُ ما مَسَّ المرأة منه ويتوضّأ ويُصلّي". أخرجاه في الصحيحين (٢). * طريق آخر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا يونس عن الزُّهري قال: قال سهل الأنصاريّ - وكان قد أدرك النبيّ ﷺ وهو ابن خمس عشرة سنةً في زمانه- حدّثني أُبيّ بن كعب: أنّ الفُتيا التي كانوا يقولون: الماء من الماء، رخصةٌ كان رسول اللَّه ﷺ رخّصَ بها في أوّل الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعدها (٣). (٧) الحديث السابع: حدّثنا البخاريّ قال: حدّثنا عبد اللَّه بن محمّد قال: حدّثنا سفيان عن عمرو يعني ابن دينار قال: أخبرني سعيد بن جبير قال: قُلتُ لابن عبّاس:

(١) المسند ٥/ ١١٦. وهو في الأحاديث المختارة للضياء ٣/ ٦١٤ (١٢١٣، ١٢١٤)، وحكم المحقّق على إسناده بالضعف. وقد ساق ابن كثير في تفسيره ٤/ ٤٠٤ حديث الإمام أحمد وقال: وهذا حديث غريب جدًا، بل منكر، لأن في إسناده المثنّى بن الصباح، وهو متروك بمرّة، ولكن رواه أبو حاتم بسند آخر فقال. . . وقال ابن حجر في الفتح ٨/ ٦٥٤: قد أخرج الطبري وابن أبي حاتم بطرق متعدّدة إلى أبيّ بن كعب. . ثم قال: وهذا المرفوع وإن كان لا يخلو شيء من أسانيده من مقال، لكن كثرة طرقه تشعر بأن له أصلًا. وينظر الطبري ٢٨/ ٩٣، والدرّ المنثور ٦/ ٢٣٥. (٢) المسند ٥/ ١١٣، والبخاري ١/ ٣٩٨ (٢٩٣)، ومسلم ١/ ٢٧١ (٣٤٦). (٣) المسند ٥/ ١١٥. وهو في سنن أبي داود ١/ ٥٥١ (٢١٤، ٢١٥) وابن ماجة ١/ ٢٠٠ (٦٠٩). والترمذي ١/ ١٨٤ (١١٠، ١١١) وقال: حسن صحيح. ثم قال: إنما كان: "الماء من الماء" في أوّل الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك، وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبيّ ﷺ. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وصحّحه الألباني. وتحدّث ابن حجر عن النّسخ في هذا الحديث، وذكر أن في الحديث علَة: وهو الاختلاف في كون الزهريّ سمعه من سهل بن سعد أو لم يسمعه. الفتح ١/ ٣٩٧. وينظر كتاب "التحقيق" لابن الجوزي ١/ ٢٢١، وشرح النووي ٣/ ٢٧٥.

1 / 14