525

جامع المسانيد

جامع المسانيد

ایڈیٹر

الدكتور علي حسين البواب

ناشر

مكتبة الرشد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥

پبلشر کا مقام

الرياض

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عباسی
يدلّ عليه اللفظ الآخر (١).
(٩٠٣) الحديث الثالث والأربعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى قال: حدّثنا ابن جُريج قال: أخبرني أبو الزُّبير عن جابر:
عن النّبيّ ﷺ أنّه رمى الجمرةَ بمثل حصى الخَذْف.
انفرد بإخراجه مسلم (٢).
(٩٠٤) الحديث الرابع والأربعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمّد بن جعفر قال: حدّثنا سعيد عن الوليد أبي بشر عن طلحة أنّه سمع جابر بن عبد اللَّه يحدّث:
أن سُلَيكًا جاء ورسولُ اللَّه ﷺ يخطُبُ، فجلس، فأمرَه النّبيّ ﷺ أن يُصَلّيَ ركعتين يتجوَّزُ فيهما.
أخرجاه (٣).
(٩٠٥) الحديث (٤) الخامس والأربعون: حدّثنا البخاريّ قال: حدّثنا أبو نُعيم قال: حدّثنا شَيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر قال:
قضى رسول اللَّه ﷺ بالعُمرى: أنّها لمن وُهِبَتْ له.
أخرجاه (٥).

(١) فصّل المؤلّف القول في ذلك في كشف المشكل ٣/ ٧٢، وذكر أن ذلك واجب، وأن الشافعي وأبا حنيفة يريانه ندبًا واستحبابًا، وأن مالكًا وأحمد يقولان: إذا كان المُهْلَك أكثر من الثلث كان في ضمان البائع، وإن كان دونه فهو من ضمان المشتري. وينظر المغني ٦/ ١٧٩.
(٢) المسند ٢٢/ ٢٦١ (١٤٣٦٠)، ومن طريق ابن جُريج - مسلم ٢/ ٩٤٤ (١٢٩٩). ويحيى بن سعيد من رجال الشيخين.
والخَذْف: الحصا الصغار التي يرمى بها.
(٣) المسند ٢٢/ ٧٨ (١٤١٧١) وهو في مسلم ٢/ ٥٩٧ (٨٧٥) عن الأعمش والليث عن أبي سُفيان، طلحة. وفي ٢/ ٥٩٦ من طرق عن عمرو بن دينار عن جابر، ولم يُسَمّ الرجل المأمور. وكذلك هو في البخاريّ دون تسمية ٢/ ٤٠٧ (٩٣٠).
(٤) نهاية سقط النسخة الهندية المشار إليه في الحديث (٨٦٨).
(٥) البخاريّ ٥/ ٢٣٨ (٢٦٢٥)، ومن طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة في مسلم ٣/ ١٢٤٦ (١٦٢٥) والمسند ٢٢/ ١٤٦ (١٤٢٤٣).

2 / 45