الميت وصنعةِ الطعام بعد دفنهِ من النياحةِ) (١) .
رواهُ ابن ماجه عن شُجاع بن مخلدٍ وعن محمد بن يحيى عن سعيد بن منصور
كلاهما عن هشيم، عن إسماعيل بن أبي خالد بهِ (٢) . /
(حديثٌ آلآخر عن قيس عن جرير)
(١) أخرجه الإمام أحمد في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص وأخرجه في هذا الموطن محل نظر. المسند: ٢/٢٠٤.
(٢) () ... أخرجه ابن ماجه في الجنائز: باب ماجاء في النهي عن الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام: ١/٥١٤، وصحح في الزوائد إسناده.
١٧٧٥ - قال أبو داود في الجهاد: حدثنا هنادُ بن السَّرىّ، حدثنا أبو معاوية [عن] إسماعيل، عن قيس، عن جرير بن عبد الله، قال: (بعثَ رسول الله ﷺ[سرية] إلى خثعم، فاعتصم ناسٌ منهم بالسجود، فأسرع فيهم القتلُ، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ، فأمر لهم بنصف العقل، وقال: أنا برئٌ من كل مُسلمٍ يُقيم بين أظهُرِ المشركين. قالوا: يارسول الله لِمَ؟ قال: لا تراءَى ناراهُما) (١)
ثم قال أبو داود: رواهُ هشيم، ومعمر، وخالد الواسطي، وجماعةٌ يعني إسماعيل عن قيس لم يذكروا جريرًا (٢) .
ورواهُ الترمذي عن هنادٍ به كرواية أبي داود عن هنادٍ عن عبدةُ، عن إسماعيل، عن قيس مُرسلًا قال: وأكثر أصحاب إسماعيل يرويه مُرسلًا. قال البخاري: وهو الصحيح (٣) .
(١) لاتراءى نار لهما: قال في النهاية: يلزم المسلم ويجب عليه أن يباعد منزله عن منزل المشرك، ولا ينزل بالموضع الذي أوقدت فيه ناره تلوح وتظهر لنار المشرك إذا أوقدها في منزله ولكنه ينزل مع المسلمين في دارهم.
والترائي: تفاعل من الرؤية وإسناد الترائي إلى النار مجاز ٢/٥٤.
(٢) أخرجه أبو داود: باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود: ٣/٤٥.
(٣) الخبر أخرجه الترمذي في السير (باب ماجاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين) وتحقيق أبي عيسى لطرق الحديث أكثر تفصيلًا مما أجمله المصنف هنا: ٤/١٥٥.