334

جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن

جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن

ایڈیٹر

د عبد الملك بن عبد الله الدهيش

ناشر

دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

پبلشر کا مقام

طبع على نفقة المحقق ويطلب من مكتبة النهضة الحديثة - مكة المكرمة

سألت البراء بن عازب ما كره رسول الله ﷺ من الأضاحي؟ قال: (قام فينا رسول الله ﷺ ويدهُ أطولُ من يدي أوْ قال يدي أقصرُ من يده - قال: أربُعٌ لاتجوز في الضحايا: العوراءُ البينُ عورُها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكسيرُ التي لا تُنقى) فقلتُ للبراء: فإنا نكرهُ أن يكُون في الأذن نقصٌ؟ أو في العين نقصٌ؟ أو في السن نقصٌ؟ قال: فما كرهته فدعه ولا تحرمهُ على أحدٍ (١) . رواه أهل السُّنن من حديث شعبة زاد الترمذيُّ يزيد بن أبي حبيب. وزاد النسائيُّ والليث وآخر: كُلهم عن سُليمان بن عبد الرحمن به وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (٢) .

(١) أخرجه أحمد في المسند: ٤/٣٠٠ من حديث البراء بن عازب.
(٢) سنن النسائي: كتاب الأضاحي: باب ما نهى عنه من الأضاحي: ٧/٢١٤ وسنن أبي داود ٣/٩٧.
سنن الترمذي: الأضاحي: باب ما لا يجوز من الأضاحي: ٣/٢٧ وسنن ابن ماجه ٢/١٠٥٠.
٧١٠ - حدثنا عثمانُ بن عُمر، حدثنا مالك يعني ابن أنسٍ، عن عمرو بن الحارث، عن عُبيد بن فيروز، عن البرآءِ بن عازبٍ: أن رسول الله ﷺ سُئِلَ ماذا يُتَّقى من الضحايا؟ قال: أربع قال البرآء: ويدي أقصر من يد رسول الله ﷺ: العرجاءُ البينُ عرجُها، والعوراءُ البين عورُها والمريضة البينُ مرضها، والعجفاء التي لا تُنقى) (١) .
عدي بن ثابت عن البراء
٧١١ - حدثنا عفان، عن حماد بن سلمة، أنبأنا علي بن زيد (٢)، عن

(١) الحديث أخرجه أحمد في المسند: ٤/٣٠١ من حديث البراء بن عازب.
(٢) علي بن زيد هو: ابن جدعان، قال فيه شعبة: كان رفاعًا وكان ابن عيينة يضعفه، وقال يزيد بن زريع: كان رافضيًا، وقال أحمد وابن حجر: ضعيف، راجع ترجمته في تهذيب التهذيب ٧/٣٢٢ وتقريب التهذيب: ٢/٣٧، وفي الميزان قال البخاري وأبو حاتم: لا يحتج به، وقال الفلاس: كان يحيى القطان يتقي الحديث عن علي بن زيد أهـ ٣/١٢٧.

1 / 389