316

جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن

جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن

ایڈیٹر

د عبد الملك بن عبد الله الدهيش

ناشر

دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

پبلشر کا مقام

طبع على نفقة المحقق ويطلب من مكتبة النهضة الحديثة - مكة المكرمة

قال: فقال له رجل كان مع شقيق يقال له: زاهِر (١) وهي صلاة العصر؟ فقال: قد أخبرتك كيف نزلتْ، وكيف نسخها الله، والله أعلم.) (٢) رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم عن يحيى بن آدم بهِ قال: ورواه الأشجعي، عن الثوري، عن الأسود بن قيس، عن شقيقٍ (٣) .
(عامر الشعبي عن البراء)

(١) في المسند (أزهر) ٤/٣٠١.
(٢) مسند أحمد ٤/٣٠١ من حديث البراء بن عازب.
(٣) صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ١/٤٣٨.
٦٥١ - حدثنا يزيد، أنبأنا داود وابنُ أبي عدي، عن داود المعني، عن عامرٍ، عن البراء بن عازب أن النبي ﷺ، قال ابن أبي عدي: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: (لا يذبحن أحدٌ قبل أن نُصلي. فقام رجلٌ، وهو خالي، فقال: يارسول الله إن هذا يومٌ اللحم فيه كثير - قال ابن أبي عدي: مكروهٌ - وإني ذبحتُ نُسكي قبلُ، ليأكل أهلي وجيراني. وعندي عناق لبن خيرٌ من شاتي لحمٍ فأذبحُها؟ قال: نعم، ولا تجزئ جذعة عن أحدٍ بعدكَ وهو خير نُسيكتيك) (١) .
٦٥٢ - حدثنا عفان، حدثنا شعبة، قال زبيد: أخبرني منصور، وداود، وابن عُونٍ، ومجالد، عن الشعبي. وهذا حديث زبيد مرسل، قال: سمعت الشعبي يُحدِّث، عن البراء. وحدثنا عند سارية في المسجد قال: فلو كنتُ ثمَّ لأخبرتكم بموضعها. قال: (خطبنا رسول الله ﷺ فقال: (إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نُصلِّيَ، ثم نرجع، فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهلهِ ليسَ من النسك في شئ» قال: وذبح خالي أبو بردةَ بن نيار، فقال:

(١) مسند أحمد ٤/٢٩٧ من حديث البراء بن عازب والجذعة من الضأن ما تمت له سنة وقيل: أقل منها. والنسيكة: الذبيحة. النهاية.

1 / 371