295

جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن

جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن

ایڈیٹر

د عبد الملك بن عبد الله الدهيش

ناشر

دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

پبلشر کا مقام

طبع على نفقة المحقق ويطلب من مكتبة النهضة الحديثة - مكة المكرمة

أأقتلُ مسلمًا من غير جُرمٍ ... فلست بنافِعِي ما عشتُ عيشي (١)

(١) الخبر مذكور في ترجمته في أسد الغابة ويرجع إليه بطريقه في المعجم الكبير للطبراني ١/٢٩٠.
٦٠٦ - حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، حدثنا سفيان بن زيادٍ، عن فاتك بن فُضالة، عن أيمن بن خُريمٍ. قال: (قام رسول الله ﷺ خطيبًا قال: يا أيها الناس عدلتْ شهادةُ الزور إشراكًا بالله)، ثلاثًا، ثم قرأ: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنْ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ (١) .
١١٨ - (أيمنُ بنُ أم أيمن وهو أيمن بن عُبيدٍ) (٢)
ابن عمرو بن بلالٍ بن أبي الحرباء بن قيس بن مالك بن سالم بن غنم بن عوف بن الخزرج، ويُعرف بالحبشي، وهو أخو أسامة بن زيد لأمه بركة أم أيمن، حاضنة رسول الله ﷺ، وفيمن استشهد يوم حنين.
٦٠٧ - هذا وقد روى عنهُ حديثٌ مرفوعٌ، لكنه منقطعٌ، وأسندهُ أبو نُعيم من طريق سفيان الثوري عن منصور، عن مُجاهد، عن عطاء، وفي رواية عن مُجاهد وعطاءٍ، عن أيْمن الحبشي، قال: (لم يقطع النبي ﷺ السارق إلا في ثمن المجنِّ، وكان ثمن المِجَن يومئذٍ دينارًا) (٣) .
٦٠٨ - ثم رواهُ من طريق صالح والحسن بن حسن بن حي عن منصور عن الحكم عن مجاهدٍ وعطاءٍ عن أيمن/ وكان فقيهًا قال: تُقطعُ يدُ السارق في ثمن المجنِّ (٤) وكان ثمن المِجنِ على عهدِ رسول الله ﷺ دينارٌ أو عشرةُ دراهمَ.

(١) المسند: ٤/١٧٨ والآية ٣٠ سورة الحج.
(٢) له ترجمة في أسد الغابة: ١/١٨٩ والإصابة: ١/٩٢.
(٣) الحديث مذكور في ترجمته في أسد الغابة، وقال ابن الأثير: هذا حديث مرسل. ويرجع إليه في المعجم الكبير للطبراني ١/٢٨٩ وفي سنن النسائي ٨/٧٥.
(٤) المجن: هو ترس المحارب، ويرجع إلى الخبر في المعجم الكبير للطبراني ١/٢٨٩ وسنن النسائي ٨/٧٦.

1 / 350