جامع المقاصد
جامع المقاصد
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
ربيع الأول 1408
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
جامع المقاصد
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 AHجامع المقاصد
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
ربيع الأول 1408
اصناف
حكم تغير الماء بنحو الجيفة على الشاطئ، ووقوع الأشياء غير الممازجة، مثل الخشب وعظم نجس العين بغير بيان.
اللهم إلا أن يقال: أراد بالممازج للماء الواقع فيه مطلقا.
وحكم التغير بالجيفة يعلم بأدنى تأمل للأحكام التي أوردها في هذا البحث.
واعلم أنه يندرج في قوله: (بممازجة طاهر) ما يقع في الماء بنفسه وما يطرح فيه، سواء كان مما لا ينفك الماء عنه غالبا كالطحلب والتراب ومطلق ما في مقره وممره كالنورة، أم لا.
قوله: (فأقسامه ثلاثة).
إنما كانت أقسامه ثلاثة نظرا إلى اختلاف أحكامه باختلاف هذه الأقسام الثلاثة عند أكثر الأصحاب، فكان انقسامه إليها باعتبار أحكامه.
قوله: (الأول الجاري).
المراد به النابع، لأن الجاري لا عن نبع من أقسام الراكد، تعتبر فيه الكرية اتفاقا ممن عدا ابن أبي عقيل رحمه الله (1) بخلاف النابع.
قوله: (التي هي مدار الطهورية وزوالها).
أي: أوصاف الماء الأصلية، التي هو عليها في أصل خلقته.
والمراد بأصل خلقته: الحالة التي يخرج عليها من منبعه إن كان نابعا.
والمراد برائحة الماء: سلامته من رائحة مكتسبة، سواء كان له رائحة في أصله، أم لا.
واعلم: أن الدوران، هو ترتب الشئ على الشئ الذي له صلوح العلية، والأول يقال له: الدائر، والثاني يقال له: المدار، وهو قد يكون مدارا للوجود خاصة كالهبة بالنسبة إلى الملك، وللعدم خاصة كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، ولهما معا
صفحہ 110