جامع لی شرائع
الجامع للشرايع
وعنه (عليه السلام): وقد قال بعض أصحابه، انى لأكره الصلاة في مساجدهم، قال:
لا تكره، فما من مسجد بنى الا على قبر نبي أو وصى نبي، قتل فأصحاب تلك البقعة رشة من دمه، فأحب الله ان يذكر فيها ، فأد فيها الفريضة، والنوافل، واقض ما فاتك (1). وعنه من مشى الى المسجد لم يضع رجلا على رطب ولا يابس الا سبحت له إلى الأرض السابعة (2).
وعنه من كان القرآن حديثه والمسجد بيته بنى الله له بيتا في الجنة (3).
وعن الرسول الله (صلى الله عليه وآله): الصلاة في مسجدي كألف صلاة في غيره الا المسجد الحرام، فإن الصلاة في المسجد الحرام يعدل ألف صلاة في مسجدي (4).
(باب صلاة الخوف)
صلاة الخوف ثابتة: ويجوز إذا كان العدو دبر القبلة (5)، ويمينها وشمالها، ويخاف انكبابه عليهم، وان يكثر المسلمون ليكونوا طائفتين: طائفة تصلى وطائفة تحرس وأخذ السلاح واجب على الكل إلا لضرورة. وهي مقصورة سفرا وحضرا، جماعة وفرادى الا المغرب، وكيفيتها ان يصلى الامام بمن يليه الركعة الاولى، ويقوم للثانية، فتنوى فرقته فرقته (6) ويتمم صلاتهما، وتنصرف، فاذا استقر بها الموقف جاءت الفرقة الأخرى، فصلت معه الثانية له، وهي لها الأولى، فإذا جلس للتشهد
صفحہ 104