الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
ایڈیٹر
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
ناشر
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الجامع للشرائع
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
ایڈیٹر
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
ناشر
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
العزايم في وقت يكره فيه ابتداء النافلة، ويقضي إذا فاتت. وسجدة الشكر مستحبة عند نيل المسار، ودفع المضار، وعقيب الصلاة، وليس فيها تكبيرة إحرام، بل يكبر عند رفع رأسه، ولا تشهد بعدها، ولا تسليم.
فإن كان في موضع السجود دمل به سجد على أحد جانبيه، فإن تعذر فعلى ذقنه، وإن جعل حفيرة للدمل جاز، والتشهد واجب، والتشهدان واجبان في الثلاثية والرباعية، فإن نسي حتى فرغ، قضى بعد التسليم، طالت المدة، أو قصرت.
والتسليم الواجب الذي يخرج به من الصلاة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
ويستحب الانصراف من الصلاة عن اليمين، فإذا سلم كبر ثلاثا رافعا بها يديه إلى شحمتي أذنيه، وعقب بها بالدعاء، وهو مرجو إذا صدر عن صدق النية ومتى أحدث بعد التحريمة إلى قبل التحليل بالتسليم بطلت صلاته، عمدا أو سهوا، فإن سلم قبل وقته، أو تكلم بما ليس من الصلاة، أو عمل عملا كثيرا ليس منها، أو قهقهة، أو بكى لأمر دنيوي، أو كفر، أو قال آمين من غير تقية عمدا بطلت صلاته فإن فعله سهوا لم تبطل.
" باب أحكام السهو " من السهو ما لا حكم له وهو ما حصل معه غلبة الظن، فليعمل عليها، وسهو الإمام والمأموم حافظ، وبالعكس مثله، فإن لم يكن منهما حفظ فهما كالمنفرد، وكذا إن كثر السهو وهو أن يسهو في كل ثلاث، فإذا دخل فيها طعن فخذه اليسرى بمسبحته اليمنى، وقال بسم الله وبالله توكلت على الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (1) بسم الله الرحمن الرحيم وليخفف صلاته.
صفحہ 84
1 - 619 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں