577

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

ایڈیٹر

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

ناشر

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

اشاعت کا سال

1405 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

وفي خسف العين القائمة الذاهبة ثلث دية الصحيحة، وروي (1) نصفها، وروي (2) ربعها.

شحمة الأذن: وفي شحمة الأذن ثلث دية الأذن، وفي خرمها ثلث الثلث.

الأنف: وفي استئصال الأنف الدية كاملة. وكذلك في مارنه، وفي بعضه بالحساب. وفي روثة الأنف - وهي الحاجز بين المنخرين - تستأصل خمس ماءة دينار.

وفي النافذة في الأنف ثلث ديته، فإن عولجت، فانسدت، فخمس ديته. فإن كانت في أحد المنخرين إلى الخيشوم - وهو الحاجز بين المنخرين - فانسدت، فمأة دينار عشر الدية -.

وفي خشاش (3) الأنف في كل واحد ثلث الدية.

الشفة: فإن انشقت الشفتان فبدت الأسنان ولم تبرأ، فثلث دية النفس. فإن التأمت فخمس دية النفس. وفي إحداهما بحساب ذلك ، فإن صلحت فخمس ديتها.

الظفر: وفي قطع الظفر ولم يخرج، أو خرج أسود، عشرة دنانير. فإن خرج أبيض فنصف الدية.

الظهر: وفي كسر الظهر يصلح ثلث الدية، فإن لم ينزل في الجماع فكمال الدية. وكذلك في إحديدابه (4) أو صار بحيث لا يقدر على القعود.

النخاع: وفي النخاع الدية كاملة.

البعصوص والعجان: وفي كسر البعصوص والعجان (5) - فلم يملك حدثه -

صفحہ 593