الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
ایڈیٹر
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
ناشر
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الجامع للشرائع
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
ایڈیٹر
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
ناشر
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وإن صام بعض الشهر أتمه بالعدد (1)، وقيل يصوم ما لحقه وقدر ما مضى منه وهو قوي، وينوي كل ليلة، أو كل يوم إلى الزوال فإن زالت ولم ينو لم يجزه، ولا يجب عليه نية التتابع. ويجوز الإطعام متواليا، ومتفرقا. وإذا قالت لزوجها، أنت على كظهر أمي لم يكن شيئا.
ويجوز (2) في الكفارة اعتاق المعتق بالصفة وإن وجدت لأن العتق بالصفة عندنا باطل.
ويجوز ظهار الأخرس واعتاقه بإشارته.
فإذا ظاهر وعاد، فآلى منها قبل التكفير صح إيلاؤه وإن كان الوطأ محرما كما لو آلى محمرا وصائما، فإن وطأها فعليه ثلاث كفارات (3) وإن خرجت مدة الإيلاء فإن طلق خرج منه، وبقي حكم الظهار ما دامت في العدة.
ولا يحل لها تمكين المظاهر من الوطأ لأنه محرم قبل التكفير ومتى لم يقدر المظاهر على الكفارة صام ثمانية عشر يوما، وحلت له، فإن لم يقدر فهي حرام عليه، ويجب أن يطلقها لأنه قادر عليه وقيل لا يجب.
* * * " الإيلاء " والايلاء يمين لا تنعقد إلا، بالله وأسمائه الخاصة كما تقدم، ولا يصح إلا من زوج بالغ، عاقل، مختار، قاصد وإن كان عبدا أو كافرا بزوجة مدخول بها، دائم نكاحها بشرط أن لا يقصد صلاحا في يمينه، وأن يحلف أن لا يطأها بصريح اللفظ أو ما يفيده، إضرارا بها أكثر من أربعة أشهر، ولا يعلقه بشرط، وقيل يقع
صفحہ 486
1 - 619 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں