الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
ایڈیٹر
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
ناشر
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الجامع للشرائع
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
ایڈیٹر
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
ناشر
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وكفارة ظهار العبد صوم لشهر واحد. وإذا جامع المظاهر منها ليلا في الشهرين لم يبطل صومه، وعليه كفارة أخرى وإذا جامعها نهارا عمدا قبل أن يصوم من الثاني (1) شيئا استأنف الشهرين، وكفارة أخرى، وإن كان بعد أن صام منه ولو يوما، أتمها، وكفر بأخرى.
والكفارة عتق رقبة صغيرة أو كبيرة، مسلمة أو كافرة، ذكرا أو أنثى، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يطق فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع: أربعة أرطال ونصف بالبغدادي مما يسمى طعاما ، ولا يكرر إطعام الواحد مرارا لأنه خلاف النص ولا يطعم كافرا، ولا عبدا.
وإذا ظاهر زوجته، ثم لاعنها أو آلى منها لم يكن عائدا، ومن قال يصح بشرط (2) قال لا تجب الكفارة حتى يحصل الشرط، ويعزم على العود.
وإذا عزم على العود فمات، أو رجع عن العزم لم تسقط الكفارة. ويجب الكفارة في ما فضل عن قوته، وقوت عياله يومهم وليلتهم إلا دار سكناه وخادمه.
وإذا شرع في الصوم لعجزه عن الرقبة ثم وجدها، فالأفضل له العتق ويجوز له إتمام الصوم.
ولا يجزي في الكفارة الأعمى والزمن والمجذوم ومن نكل به مالكه خاصة لأنهم قد عتقوا بذلك، ويجزي المدبر بعد نقض تدبيره وأم الولد والأعور والمجبوب والخصي والمريض والآبق ما لم يعرف موته.
ولا يجزي القيمة في الكفارات.
وإذا اشترى من يعتق عليه لم يجزه عن الكفارة وإن نوى، وقيل يجزي إن نوى. وإن أعتق حصته في عبد بينه وبين غيره لم يجزه.
وقيل إن كان موسرا ونوى عند التلفظ بالعتق أجزء لأنه يسري، بخلاف
صفحہ 484
1 - 619 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں