الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
ایڈیٹر
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
ناشر
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الجامع للشرائع
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
ایڈیٹر
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
ناشر
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
فإن كرر قذفها بذلك بعد مضي اللعان لم يحد، وبغيره يحد. وإن اعترفت بالزنا بعد اللعان لم تحد حتى تقر أربع مرات وإن قذفها وطالبت بالحد ثم غابت، لاعن وسقط عنه الحد، وإن لاعنت بعد لعانه في غيبته صح وسقط الحد عنها فإن قذفها ثم مات قبل أن يلاعن، ورثته، فإن قذفها ثم ماتت قبل أن يلاعن فروى (1) أنه إن لاعن فلا حد عليه ولا ميراث له، وإن لم يلاعن فله الإرث، وعليه الحد.
وإذا لاعن للقذف فالولد ولده إلا أن يقذفها بالزنا به ويجب البدء بلعان الزوج.
وأن يتلاعنا بألفاظ الكتاب وإن لم يحسنا فبلغتهما فإن أبدل الرجل اللعنة بالغضب والمرأة الغضب باللعنة لم يصح.
ويستحب أن يكونا قائمين حال لعانهما، وتجلس المرأة حتى يفرغ الرجل وإن يكونا مستقبلي القبلة حال اللعان لاستقبال الحاكم.
ولا يصح اللعان إلا بالحاكم، أو خليفته و يستحب أن يعظم عليهما الأمر، وأن يعظهما بعد الشهادة الرابعة.
وأن يكون بحضور جماعة، وفي وقت كبعد العصر، ومكان بمكة بين الركن والمقام، وبالمدينة، بمسجدها عند منبره عليه السلام.
" وفي هذه السنة، وهي سنة أربع و خمسين وست ماءة في شهر رمضان احترق المنبر، وسقوف المسجد، ثم عمل بدل المنبر " وبالمسجد الأعظم عند القبلة والمنبر في سائر البلاد.
والفرقة بين المتلاعنين باللعان دون حكم الحاكم.
وإذا ولدت ولدين، فأقر بأحدهما وبينهما أقل من أقل الحمل لزمه الآخر، وإن لاعن لنفي أحدهما انتفى الآخر، فإن كان بينهما ستة أشهر لم يتلازما في نفي، ولا إثبات.
وإذا قذف زوجته، وهو صبي عزر، وإن أنكر ولدها وله دون عشر سنين
صفحہ 481
1 - 619 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں