الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
ایڈیٹر
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
ناشر
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الجامع للشرائع
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
ایڈیٹر
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
ناشر
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
ويملك الزوج العوض في الخلع وهو في ضمانها حتى يقبضه.
* * * " أحكام المباراة " والمباراة أن تكون الكراهة منهما، فله أن يأخذ منها مثل المهر لا أكثر منه وهي بائن، وشروط المبارات وأحكامها في ما سوى ذلك كالمختلعة.
وروى (1) الحسن بن محبوب عن أبي رباب عن حمران قال سمعت أبا جعفر يتحدث قال: المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهم لأن العصمة قد بانت ساعة كان ذلك بينها وبين الزوج.
وروى (2) جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال المبارئة تكون من غير أن يتبعها الطلاق. وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله: جميع أصحابنا المحصلين من تقدم وتأخر على أن الفرقة في المبارات لا تقع ما لم يتبعها بطلاق.
* * * " أحكام النشوز " وإذا نشزت المرأة عن طاعة زوجها، وعظها، فإن لم ينجع اعتزل فراشها، أو حول ظهره إليها ، فإن لم ينجع فله ضربها بسواك وشبهه ما لم يؤذ (3) عظما، ولا لحما.
صفحہ 478
1 - 619 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں