الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
ایڈیٹر
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
ناشر
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الجامع للشرائع
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
ایڈیٹر
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
ناشر
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
ووقت نوافل الزوال ما بين الزوال إلى قبل مضي وقت المختار بقدر الفرض فإن لم يصل فيه قضاها.
ونافلة العصر بعد الفراغ من الظهر إلى قبل مضي وقت المختار بقدر العصر ولا يفعل قبل الزوال إلا يوم الجمعة.
ونافلة المغرب بعدها، والوتيرة بعد العشاء إلى خروج وقتها، وصلاة الليل بعد انتصافه إلى الفجر الثاني.
ولا يقدم قبل ذلك إلا لمريض أو شيخ، أو شاب يغلبه النوم، أو مسافر، وتركها وقضاؤها من الغد أفضل. وركعتا الفجر من صلاة الليل يصلي معها وإن لم يطلع الفجر الأول إلى طلوع الحمرة المشرقية ويقضي من النوافل المرتبة الفائت ليلا، نهارا ونهارا، ليلا، ولا بأس بالإبراد بالظهر يسيرا في بلد شديد (1) الحر لمن يصلي جماعة، ولا مانع من قضاء فائت الفرائض إلا بضيق وقت الحاضرة.
باب القبلة.
استقبالها على ضروب: واجب وندب ومكروه ومحظور.
فالأول: للصلوات، ولسامع خطبة الجمعة. والذبايح، ودفن الموتى.
والثاني: حال الدعاء، ووقوف الخصوم بين يدي الحاكم، وعند احتضار الموتى وغسلهم، وزيارة قبر المؤمن، ولأفعال الحج سوى جمرة العقبة.
والثالث: حالة الجماع.
والرابع: حالة البول والغائط.
واستدبارها كهذه القسمة: فالأول، للخطيب في خطبة الجمعة والعيدين. والثاني للحاكم حال الحكم، ولرمي جمرة العقبة، ولزيارة الحجج عليهم السلام. والثالث:
حالة الجماع. والرابع: حالة البول والغائط.
صفحہ 62
1 - 619 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں