440

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

ایڈیٹر

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

ناشر

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

اشاعت کا سال

1405 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

له بولده " (1)، هو أن تمنعه المرضعة وطأها خوف الحبل، أو يمنع هو لذلك، " والعازل منحيه ". (2) وروي (3) اختيار الأجنبية للنكاح، وعليه قوله: أبعدوا في النكاح لا تضووا ".

وقال: بعض أصحابنا، ذات الرحم أولى لصلتها.

* * * " أحكام القسم " وإذا كان عند الرجل امرأتان حرتان فله أن يبيت عند واحدة ليلة، وعند الأخرى ثلاثا، فإن كان عنده ثلاثا بات عندهن ثلاثا، والرابعة أين شاء، فإن كن أربعا بات أربعا عندهن إلا أن تحله بعضهن من ليلتها ولها الرجوع، ولصاحبة الليلة يومها، ولا يلزمه جماعها فيها. ويبدء بالقسمة بمن خرجت قرعتها، ويسافر

صفحہ 456