الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
ایڈیٹر
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
ناشر
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الجامع للشرائع
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
ایڈیٹر
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
ناشر
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
أو الولي زوجتك أو أنكحتك، فيقول الزوج قبلت أو قبلت النكاح أو رضيت أو نكحت أو تزوجت.
ولا ينعقد بلفظ الاستفهام، والاستقبال، والأمر.
ولا يصح تعليقه على وقت مستقبل، ولا بلفظ الهبة، والتمليك، والإجارة، وكانت الهبة خاصة للنبي صلى الله عليه وآله ويستحب ذكر المهر في نكاح الغبطة، ويجب في المتعة. ولا يجوز أن يكون الوكيل واحدا (1) لهما، ولا أن تزوج الوكيل نفسه، ولا يجوز العقد بالعجمية، والعربية ممكنة، فإن لم يحسن جاز، والإيماء للأخرس كالنطق من غيره.
ويجوز للمرأة أن يلي العقد بنفسها إذا كانت بالغة رشيدة بكرا أو ثيبا، والأفضل أن توكل أباها، أو جدها، فإن لم يكونا فأخاها، أو بعض عصبتها، فإن لم يكن فمولاها الذي أعتقها.
وإن كانت صغيرة بكرا أو غير بكر، أو كبيرة معتوهة، زوجها أبوها أو جدها لأبيها، وليس لها خلافهما بعد البلوغ.
فإن حضرا واختارا شخصين، فاختيار الجد مقدم، فإن أنكحاها شخصين في وقتين فالأول أحق بها، وإن أنكحاها دفعة، فعقد الجد أولى، فإن دخلت بالآخر فرق بينهما، وردت إلى الأول بعد العدة.
وإن انكحها الأب أو أبوه حالا بلوغها ورشدها وبكارتها، وقف على رضاها والأفضل لها إجازته، وإن وكلت شخصين على النكاح، فالبادي أولى، فإن جهلت عين البادي أقرع بينهما، وإن عقدا دفعة بطل.
وإن وكلت أخويها صغيرا وكبيرا، فمن سبق فالعقد عقده، فإن دخلت بالمتأخر فرق بينهما وعليه مهرها، واعتدت منه ولم يقربها الأول حتى تنقضي عدتها فإن حصل العقدان، دفعة فعقد الكبير أولى إلا أن تدخل بمن عقد له الصغير. وإن أنكح ولده الطفل لزم، فإن مات ورثته المرأة. وللبكر الرشيدة عقد المتعة على
صفحہ 437
1 - 619 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں