وإذا مات سيده قبل الأداء وخرج من الثلث عتق أو خرج بعضه عتق البعض والباقي مكاتب فإن أدى ما عليه من الحصة عتق والا فلهم استرقاقه ان كان مشروطا عليه.
وإذا ارتد المدبر لم يبطل تدبيره، فان قتل أو لحق بدار الحرب بطل، وكسب المدبرة حياة سيده، لسيده وبعد وفاته ان خرج من الثلث فهو للمعتق، وان خرج بعضه فله منه بحسابه. وان قتل المدبر فقيمته لسيده ولا يلزمه ان يشترى بها عبدا يكون مدبرا وان جنى على عضوه فلسيده.
وان جنى المدبر عمدا اقتص منه في العضو والتدبير بحاله. فإن قتل بطل، فان جنى خطأ تعلق برقبته وللسيد ان يفديه بأرش الجناية، فإن فعل فالتدبير بحاله، وان سلمه فبيع ثم مات السيد عتق وسعى في الدية، ولا يصح عتق المدبر في كفارة وغيرها ما لم ينقض تدبيره.
وان دبر عبده وعليه دين فرارا من الدين لم يصح تدبيره، وان دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للغرماء عليه.
وان كان التدبير منذورا عتق من أصل المال، قاله المرتضى رضي الله عنه وان دبر عبده ثم ارتد عن فطرة عتق في الحال من الثلث، فان ارتد عن غير فطرة انتظر به الوفاة، فإن ارتد عن فطرة ثم دبر فلا تدبير له لانتقاله الى الوارث، فان ارتد عن غير فطرة صح.
باب المكاتب
المكتابة (1) عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول، وعوض معلوم من الأثمان، أو عرض موصوف، من مطلق التصرف للرقيق العاقل البالغ.
ويصح حالة ومؤجلة بأجل واحد وبأجلين فصاعدا، فان كان الأجل مجهولا أو العوض فسدت ولم يعتق بالأداء، لأن العتق بصفة لا يصح.
صفحہ 409