وإذا ترك المعتق موليين أحدهما أعتقه والآخر أعتق أباه أو أعتق من أعتقه ورثه من أعتقه خاصة وجر الولاء صحيح.
وإذا زوج أمته بعبد ثم أعتقها فجاءت بولد فهو حر إجماعا، وولاه لمولى الأم. فإن أعتق العبد جر الولاء الى مولى نفسه، وجرجرة (1) صحيح.
وإذا أعتق أبو الأب جر ولاء ولد ابنه من معتق امه، فان أعتق العبد، بعد، انجر الولاء الى مولى العبد وعلى هذا فان باشر العتق شخص لم ينجر الولاء منه الى غيره.
ولا يجيء على مذهبنا ان يجتمع مع النسب ولاء، فلو أعتق شخص أباه لعتق وورثه ولده لحق النسب، لا الولاء، ولو كان المعتق بنته (2).
واما ولاء ضمان الجريرة فإن يتولى المعتق الذي لا ولاء عليه، ومن نذكره في الميراث، الى من يضمن جريرته ان شاء الله تعالى ويصير مولى له ولصغار ولده دون كبارهم، فان مات ضامن الجريرة لم يرث وارثه الولاء.
وللذمي موالاة المسلم ولا يجوز العكس وان تقابلا الولاء جاز وللمولى إبطال الولاء ما لم يرد المولى عنه جناية وانما يرثه الضامن إذا لم يخلف ذا قربى.
ويرث ما بقي بعد سهم الزوجين.
وإذا استولد امة في ملكه أو امة غيره بنكاح، أو شبه نكاح أو شبهة وطأ، ثم ملكها فهي أم ولده والاولى ان لا يكون أم ولد إلا إذا كان استولدها في ملكه.
وان حملت نطفة ثم استقطتها فهي أم ولد، وفائدة ذلك انها تعتد أربعة أشهر وعشرا إذا كان زوجها المولى بعد إسقاطها، فمات الزوج، عند من ذهب الى
صفحہ 406