الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
ایڈیٹر
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
ناشر
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الجامع للشرائع
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
ایڈیٹر
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
ناشر
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
ومن أعتق صحته في عبد وهو موسر ألزم قيمة حصة شريكه يوم العتق، وعتق كله وإن كان معسرا سعى العبد في فك رقبته، فإن لم يختر ذلك فبعضه حر وبعضه رق، والأولى أن يقال: إن أعتق مضرة (1) وهو موسر، وجب تقويمه عليه وإن ورث شقصا ممن يعتق عليه لم يقوم عليه باقيه وإن شراه أو استوهبه قوم عليه.
وإن أعتق عبده وزوجه أمته، وشرط إن أغارها (2) رده في الرق، أو قال أعتقك على أن أزوجك بنتي فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار، فله شرطه، فإن أعتق خادمة، وشرط خدمتها مدة معلومة، فأبقت ثم مات، فليس لورثته استخدامها.
فإن أعتق عبده وله مال، فالمال لمولاه، ويستحب إذا لم يستثنه مع العلم به تركه، وروي: أن له فاضل الضريبة، وأرش الجناية على بدنه، يتصدق منهما ويتسرى ويعتق ولا ولاء على معتقه (3)، ويتوالى من أحب.
ولو ضمن العبد جريرته لم يجز وليس على العبد زكاة ولا له (4).
وروي (5): أنه إذا أذن المولى لأمته في التزويج برجل على أن ولدها منه حر، فمات ثم تزوجت غيره لم يكن الشرط له، أقول إن كان زوجها بحر فالولد حر، وإن زوجها بعيد، فلا حر بينهما، والشرط باطل.
وروي (6) ذرعة عن سماعة، قال سألته عن رجل، قال: لثلاثة مماليك،
صفحہ 402
1 - 619 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں