379

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

اصناف

شیعہ فقہ

وروى (1): جوازه للضرورة في العين، وشربها لا يجوز على كل حال، ويجوز ان يشرب ما نبذ فيه، تمر ليكسره فيحلوا ويكره ان يسقى الدواب الخمر فان شرب خمرا ثم بصق ملوثا بها فهو نجس، والا فلا.

وإذا وقع خمر في خل، نجس وحرم، وان صار ذلك الخمر خلا.

ولا بأس بما لا يسكر كثيره، وان شم منه رائحة الخمر.

وإذا انقلبت الخمر خلا، حلت، بعلاج وبنفسها، وترك العلاج أفضل، ويجوز إمساكها للتخلل والتخليل.

ولا يحل لبس الحرير المحض للرجال الا حال الحرب، ويحل للنساء، وروى (2) انه لا بأس بالتدثر به والاتكاء عليه للرجال وبالزر (3) والعلم.

ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب، ويجوز للنساء، ولا بأس مما سداه أو لحمته قطن أو كتان، والباقي إبريسم.

ويتحلى الرجل بالفضة خاتما، ومنطقة، وحلية سيف وبرة (4) بعير.

ويجوز ان يلبس الصبي الحرير والذهب، ولا يجوز ان يسقى مسكرا، ويكره التعشير (5) في المصحف لأنه لم يكن.

ولا بأس بخصاء البهائم.

ويقبل قول الصبي في الهدية، والاذن.

صفحہ 395