الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
ایڈیٹر
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
ناشر
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الجامع للشرائع
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
ایڈیٹر
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
ناشر
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وغسل شق الرأس الأيمن من لحيته ووجهه ثم شقه الأيسر في كل غسلة.
وغسل موضع النجو ثلاثا، وتثنية غسل الأعضاء وتثليثها، وتثنية الأغسال وتثليثها على قول.
وإكثار الماء عند حقويه ووركيه وتحت إبطيه. والذكر والاستغفار عند الغسل وأن يقف على جانبه الأيمن.
وأن يغسل واحد ويصب عليه آخر، ويغسل الغاسل يديه إلى المرفقين كلما فرغ من غسلة.
وفتق جيب ثوب الميت ونزعه من أسفل وإكثار الماء للغسل، وروي (1) أنه عليه السلام أمر عليا أن يغسله بسبع قرب من بئر غرس.
وغسل الأواني عند الفراغ من كل غسلة، وتجفيف الميت بثوب بعد غسله ويغتسل الغاسل ثم يكفن ما لم يخف حادثا به فيتوضأ ثم يكفنه ويقرض بعد التكفين ما أصاب كفنه من الخارج منه بالمقراض.
وإدخال ماء الغسل في حفرة جديدة، ويجوز إدخاله في البالوعة.
ويبطل حكم الجنابة والحيض والنفاس بالموت، وروى (2) أبو بصير عن أحدهما في الجنب إذا مات قال: ليس عليه إلا غسلة واحدة.
وروى (3) عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل قال: مثل غسل الطاهر وكذلك الحائض وكذلك الجنب إنما يغسل غسلا واحدا فقط.
وروى (4) عيص عن أبي عبد الله قال إذا مات الميت وهو جنب غسل
صفحہ 52
1 - 619 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں