أو غرس فيها ثم أفلس، فإن شاء البائع بذل قيمة الغراس والبناء، أو اختار الأرض ويباع ما فيها للغرماء، وان شاء المفلس والغرماء قلع ذلك، وضمان أرشه فلهم.
وإذا اشترى أرضا من شخص وغراسا من آخر وغرسه فيها، ثم أفلس فلهما اختيار مالهما، ولم يجبر أحدهما على بيع حقه للآخر، فان بذل صاحب الأرض لصاحب الغراس أرش النقص بالقلع أو لم يبذل فله، ولو كان الغراس للمفلس لم يجبر على قلعه بغير أرش، لأنه وضعه في ملكه وليس كذلك إذا كان الغراس من غيره لأنه أخذ منه مقلوعا.
فان آجره أرضا ودارا ففلس في الحال فسخ المؤجر الإجارة، وان مضى بعضها فسخ فيما بقي ورجع بأجرة الماضي أسوة الغرماء.
وان قصر الثوب المشتري أو طحن الحب ثم أفلس، رجع البائع فيهما ورد الأجرة على المفلس، وليس كالغصب لأنه ليس بمتعد (1).
وان كانت الشاة سمنت بالرعي، أو الجارية تعلمت صنعة، استردهما بغير شيء، لأن ذلك ليس من فعل المفلس.
ويبدء ببيع الرهن للمرتهن، ويضرب بما بقي له معهم أو يرد ما فضل عليهم وان كان العبد المرهون جنى، قدم الجناية على دين الرهن.
ويبدء بنفقة المفلس الى ان يقسم المال، ومن يجب عليه نفقته، وتكفينه، وكفن من يجب عليه نفقته ان مات. وخيار الشرط له دون الغرماء.
ولو كان له حق على غيره لم يملك إبرائه منه، ولا أخذه دون صفته الا ان يرضى الغرماء.
ولو اكترى دابة بعينها ليركبها شهرا ثم أفلس المكري، فالمكترى أحق بها وان اكترى منه دابة في الذمة شارك الغرماء.
صفحہ 362