باب الحجر
وهو منع ذي المال التصرف فيه، اما لصغر أو سفه أو جنون أو إفلاس، لحق غيره أو كتابة لحق سيده أو مرض لحق الوارث عند بعض أصحابنا.
وانما يصير السفيه والمفلس محجورا عليهما بحكم الحاكم، والنظر في مالهما اليه، وفي مال الطفل والمجنون إلى الأب والجد له، والباقي بغير حكمه.
وينفك الحجر ببلوغ الصبي رشيدا وهو المصلح لماله ويدفع اليه.
ولا يعتبر تزويج الأنثى.
وتتصرف المرأة الرشيدة في مالها وان كره الزوج، والأفضل ان لا تتصرف إلا بإذنه. ولو في صدقة وبر الا زكاة واجبة وصلة ذي رحمها.
ولا يحجر عليه بعده رشده أصلح دينه أم أفسده، ويختبر قبل بلوغه للاية (1) اختبار مثله.
فان بلغ مفسد المال فالحجر باق وان صار شيخا.
فان بلغ مصلحا لماله، ثم أفسده أعيد الحجر عليه و(2) بافاقة المجنون وصلاح السفيه وقضاء المفلس والمكاتب ما عليه وصحة المريض، ويمضى ما فعله
صفحہ 359