323

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

ایڈیٹر

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

ناشر

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

اشاعت کا سال

1405 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

ويصح الاقرار بالعربية من الأعجمي وبالعكس، فإن ادعيا (1) أنهما لم يعرفا قبل منهما مع اليمين.

وإذا أقر لآدمي بحق ثم رجع لم يقبل رجوعه، وإن أقر بحد فيه القتل ثم رجع قبل، وإن أقر لآدمي بحق فكذبه ترك ذلك في يده.

وإن قال عقيب الدعوى: أنا مقر بما يدعيه، أو: لا أنكر ما يدعيه لزمه. وإن قال. أنا مقر، أو: أنا أقر بما يدعيه لم يلزمه (2).

وإن قال: له على درهم إن شاء الله، أو شئت، أو شاء زيد، أو إذا (3) دخل الشهر، أو على الدرهم إذا دخل الشهر، لم يلزمه.

فإن أقر له بشئ وفسره بما يتمول في العادة قبل منه، وإن فسره بما لا يتمول في العادة كقشر جوزة أو بخمر أو خنزير لم يقبل، وإن فسره بحق شفعة أو حد قذف قبل.

وإن أقر بمال عظيم وجليل وخطير، فسره (4) بما قل أو كثر؟

فإن أقر له بدرهم، اليوم ثم أقر له بدرهم غدا لم يتكرر، فإن عزا (5) كل درهم إلى سبب لزمه درهمان.

فإن قال: له على درهم فدرهم (6) أو ثم درهم، أو ودرهم لزمه درهمان

صفحہ 339