311

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

ایڈیٹر

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

ناشر

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

اشاعت کا سال

1405 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

تركه عنده على أن لا يرده فهو ضامن له. وروي (1) الحسين بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان يقول: في الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق قال: هو ضامن، فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا ونفقت فلا ضمان عليه.

فإن وجد عبدا فأبق من عنده لم يضمنه فإن ادعى عليه صاحبه أنه أرسله ولا بينة له حلف ما أرسله، ولا داهن (2) في إرساله.

فإن قال: من جاء به من موضع كذا فله كذا فجاء به من نصف الموضع فله النصف وعلى هذا.

وإن شرط لواحد كذا ولآخر كذا فمن جاء به وحده منهم فله ما سمى له، فإن جاء اثنان به فلكل واحد نصف ما سمى له وعلى هذا.

تم كتاب الجعالة

صفحہ 327